فأنكر الزوج وذكر القدر وادعى المهر المعين عشرة دنانير مثلا، وعدم كل منهما البينة، فهل القول قول المدعي مهر المثل لموافقته الظاهر أم لا؟
الجواب: هذه المسألة من فروع اختلاف الزوجين في المهر بعد الدخول ولبيان البحث فيها مضمار واسع، ونحن نتكلم على خصوص هذه الصورة فنقول ينكشف حكم هذه المقدمات.
مسألة: هل النكاح عقد معاوضة أم لا؟
الجواب: يحتمل الأول، لقوله تعالى: " وآتوهن أجورهن فريضة " (1، وقوله تعالى: " فآتوهن أجورهن بالمعروف " (2، ولأنه يحصل عوضا عن البضع فنكر بالباء ويقال: بكذا، وهذا معنى المعاوضة.
ويحتمل العدم لقوله تعالى: " وآتوا النساء صدقاتهن محلة " (3 أي هبة وعطية، ولا يكون العوض هبة ولا يكون البضع لا يملك، ولجواز أخذ النكاح عن ذكر المهر بالكلية، ولا كذلك المعاوضات.
مسألة: هل المدعي من ترك وسكوته، أم من يدعي خلاف الظاهر؟
الجواب: كل منهما محتمل.
مسألة: إذا كان النكاح يصح بدون ذكر المهر ما الذي يجب بالدخول؟ أكثر الأصحاب على وجوب مهر السنة، والتحقيق وجوب مهر المثل كما هو خيرة المختلف؟
الجواب: الأصل في المعاوضات عدم التغابن، لأنه يحل بمعرفة أحد المتعاوضين وهو خلاف الظاهر. إذا تقرر هذا فنقول: إذا اختلف الزوجان أو وارثهما أو أحدهما مع وارث الآخر في قدر المهر، فادعت المرأة مهر المثل فما دون، وادعى هو الأقل