في آخر بل قيامه داخل تحت ركن السجود.
أما السجدة الواحدة والتشهد فإن لم يستوف قيامه عاد إليه إجماعا، لأنه حال الجلوس، وإن دخل في القراءة مضى. وكذا قبل القراءة بعد استيفاء القيام على تردد.
ولو شك في القراءة بعد شروعه في القنوت تداركها أو أبعاضها، وفي تدارك السجدة الواحدة بعد شروعه في التشهد إشكال.
فروع:
[الأول] لو شك في إيقاع النية: فإن كان في المحل أعاد بناء على أصالة العدم، وإن انتقل عنه مضى، بناءا على صحة أفعال المكلف بعد الانصراف عنها. أما لو تيقن أنه نوى لكنه شك هل نوى ظهرا أو عصرا أو نفلا أو فرضا أداء أو قضاء، فإن كان في محلها جددها أيضا، وإن انتقل قال الشيخ: استأنف الصلاة (1، وهو حق إن لم يعلم ماذا قام لأجله، لعدم الأولوية بأحد وجهي ما شك فيه إلا بمرجح، وإن علم أنه قام لأحدهما بنى عليه لرجحانه.
الثاني: لو هوى إلى السجود ولما يسجد، ثم شك في رفع رأسه من الركوع قال الشيخ: لا يلتفت لانتقاله إلى حالة أخرى (2. والوجه العود إليه، لأنه في محله، بخلاف الطمأنينة فيه، فإن ذكر بعد العود إليه أنه كان قد رفع منه صحت ويسجد لزيادة الرفع.
الثالث: قد بينا أنه لو شك في سجدة، أو في التشهد بعد دخوله في القراءة لم يلتفت، فإن شك حينئذ ورجع عامدا بطلت صلاته بنفس الجلوس، لأنه فعل منهي عنه،