بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله.
هل يشترط في سماع الدعوى وقوعها من المدعي بصورة الجزم، أم يكفي لسماعها تصريحه فيها بكون منشؤها الظن أو التهمة؟ فيه أوجه ثلاثة:
أحدها: يشترط، لأن الدعوى توجب سلطنة على الغير بطلب الاقرار أو الانكار، ثم التحليف والرد، وذلك ضرر حقه أن ينتفي إلا حيث دل الدليل على ثبوته، ولأن شأن الدعوى أن يعقبها يمين المدعي، أو القضاء بالنكول. وكلاهما منتف.
أما الأول، فلامتناع الحلف على الظن.
وأما الثاني، فلأن الغريم لا يستحل مال المدعى عليه مع عدم تيقنه الاستحقاق ولبعده عن شبه الدعوى، إذ السابق إلى الفهم من الدعوى أنها القول الجازم.
الثاني: عدم الاشتراط عملا بعموم قوله: " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم " (1، ونحوه من عمومات القرآن. وبإطلاق قوله عليه السلام