فقد حكم في النهاية بالطهارة وجوز التيمم بما دق (1، ومنع في المعتبر من التيمم وتوقف في الطهارة (2، فلا يكون للمنع من السجود عليهما وجه أصلا، ولا للمخالفة في الجواز مجال.
ومن ثم لا نجد من الأصحاب مخالفا في جواز السجود على الحجر والرمل وأرض النورة والجص والسباخ إذا لم يعلها الملح، لأن أحدا لا ينكر كون هذه الأشياء أرضا ولا يتخيل خروجها عن ماهية الأرض بما حدث لها من التغير المخرج لها عن كونها ترابا، فلا يقع عليها اسم الصعيد لا إلى كونها ليست أرضا.
ولا شك أن مخالفة الحجر ونحوه للتراب أشد من مخالفة الخزف والآجر، فلو تخيل متخيل منع السجود عليها، لوجب أن يمنع من الحجر بطريق أولى.
على أنا لو سلمنا تحقق الاستحالة في الآجر لم يكن ذلك كافيا.
وفي المنع من السجود عليه ما لم يوجد قائل من الفقهاء بالمنع ينتفي به انعقاد الاجماع، فإن مجرد وجود دليل على حكم المسألة لا يعرف به قائل لا يقتضي وجود قول آخر فيها، سواء كان الدليل قويا أو ضعيفا، فكيف إذا كان دليلا واهيا، ناشئا عن محض التوهم ينادي على نفسه بالفساد.
واعلم أنه يوجد في كلام بعض الأصحاب التصريح بحصول الاستحالة عن اسم الأرض في الخزف والآجر، وهو صاحب المعتبر، مع أنه مصرح بجواز السجود عليه، محتجا بأن السجود يجوز على ما ليس بأرض.
وإذا أحطت بما قدمناه علما لم يلحقك ريب في أن الاستحالة عن اسم الأرض لم يحصل، وقطعت بأن المنع من السجود في الأصل المقطوع به يوضع بحمد الله تعالى أنه ليس في الشرع ما يدل على المنع من السجود على التربة المشوية من الوجوه، لا في النصوص ولا في الدلائل المستنبطة منها، قويها وضعيفها ولا في