الحج، وسعيه، والترتيب.
والمراد بالركن هنا: ما يبطل الحج بالاخلال به عمدا لا سهوا فيتحقق البطلان لفوات شئ عد ركنا عمدا خاصة، ولو كان الفائت الموقفين بطل مطلقا، ولا تبطل باقي الأفعال وإن كان عمدا.
وأفعال القران والإفراد هذه، إلا أن العمرة فيها متأخرة، ويزاد فيها طواف النساء وركعتاه بعد الحلق أو التقصير، وكذا في كل عمرة مفردة.
الفصل الأول: في عمرة التمتع وفيه مباحث:
الأول:
الاحرام: ومعناه كف النفس عن أمور مخصوصة إلى أن يأتي بالمحلل من الأفعال. ففي عمرة التمتع إلى التقصير، وفي غيرها آخره إلى طواف النساء مع النية، وصفتها في العمرة: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج المتمتع وألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الاحرام لوجوب الجميع قربة إلى الله مقارنا بها أول التلبية.
ولما كان القصد إلى الأمور المذكورة الذي هو النية موقوفا على فهمها احتيج إلى كشف ما لا بد من بيان المراد منه فيها.
فالعمرة لغة: الزيارة، وشرعا: زيارة البيت لأداء المناسك المخصوصة عنده.
والمتمتع بها اسم مفعول من التمتع وهو التلذذ والانتفاع، وإنما اختصت بهذا الاسم لما يتخلل بينها وبين الحج من الاحلال، مما وقع الاحرام منه مستمرا إلى إحرام الحج مع كونها معدودة من أفعال الحج. أو لما يحصل بها من الانتفاع