الثاني: إن الصوم من الحائض والنفساء غير صحيح، والوصفان ثابتان بعد النقاء، لما تقرر من أن المشتق يصدق وإن انقضى أصله، خرج من ذلك ما أخرجه الدليل، وهو ما إذا فعلتا الطهارة، للاجماع عليه، فيبقى على الأصل.
الثالث: أن المستحاضة الكثيرة الدم لا يصح صومها بدون الغسل، وهي أخف حدثا منهما، فلئن لا يصح صومهما بدونه أولى، ومفهوم الموافقة حجة اتفاقا.
الرابع: إن القول بصحة الصوم من دون الغسل يتوقف على وجود المصحح وهو وجود الموافق، حذرا من مخالفة الاجماع، وليس بموجود.
فإن قيل: قد قال به العلامة في النهاية (1، وناهيك به.
قلنا: النهاية قبل المختلف فقد رجع عنه، فلا يعد قولا. وبتقدير عدم العلم بتقدمها فالجهالة بكيفية الحال كافية لوجوب التساقط، والتمسك بما خلا من المعارض.
فإن قيل: قول النهاية لا بد له من مصحح فهو كاف.
قلنا: جاز أن يكون المصحح عدم انعقاد الاجماع حينئذ، لكون تمام أهل العصر لم يطبقوا ثم أطبقوا فانتفى المصحح.