ثلاث بطلت، لظهور الزيادة المبطلة. ولو صلى الاحتياطين لكن بدأ بالركعتين من قيام وذكر أنها اثنتان صحت، وكان الآخر نافلة، وإن ذكر أنها ثلاثا بطلت للزيادة، وينعكس مع انعكاس الفرض.
ولو بدأ بالركعتين من قيام، ثم أتى بركعة من اللتين من جلوس، ثم ذكر أنها ركعتان بطلت، لزيادة ركعة على الواجب، ولو بدأ بالركعتين من جلوس ثم صلى ركعة من الأخرى، وذكر قبل القيام إلى الثانية أن صلاته ثلاث بطلت، لما قلناه.
ولو بدأ بالركعتين من قيام فصلى منهما ركعة، ثم ذكر وهو جالس فيها أن صلاته كانت ثلاثا احتمل الصحة، لأنه قد أتى بما هو تمامها، فيتشهد ويسلم. والمعتمد البطلان، لأن التشهد جزء من الجبران ولم يأت به. ولو شك بعد التسليم في العدد لم يلتفت، لأن الشك فيه إنما يؤثر في الأثناء.
البحث الثاني:
في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: لا سهو على من كثر سهوه، فله البناء على وقوع ما شك به تخفيفا عنه، ولما في تداركه من حرج المنفي، ولقول الباقر عليه السلام: " إذا كثر عليك السهو فامضي في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان " (1.
وله أن يغلب على الطرف الآخر ويبني عليه ويتم صلاته، ما لم يحصل له هناك مرجح من علم أو ما يقوم مقامه.
واختلف في الكثرة، فقيل: هو أن يسهو ثلاثا في فريضة، وقيل: أن يسهو في أكثر الخمس متواليات. والحق الرجوع إلى العرف، سواء كان شكه في