مقصودا به غرض صحيح، فلذلك استثنى العلماء مواضع ستة، وألحق بعضهم بها سابعا:
الأول: أن يكون المقول فيه مستحقا " لذلك، لا حرمة له لتظاهره بالمحرم كالفاسق متظاهر بفسقه، مثل شارب الخمر المتظاهر به، والظالم المنتهك بظلمه، فيجوز ذكره بذلك الذي هو فيه لا بغيره، لما روي من أنه: " لا غيبة لفاسق " (1.
ومنع بعض الناس من هذا القسم، وأوجب التعزير بغيبة الفاسق أيضا.
وظن بعض العامة في حديث: " لا غيبة لفاسق " بأنه لا أصل له. وربما حمل على إرادة النهي به وإن كانت صورته صورة الخبر.
والقول بالجواز أوجه خصوصا من يتبجح بفسقه، وربما أمكن جعل الطعن عليه واللعن له من جملة القرب.
الثاني: شكاية المتظلم، فلا تعد غيبة، وقد وقع ذلك بحضرته صلى الله عليه وآله، مثل قول المرأة عن زوجها: هو رجل شحيح (2.
الثالث: نصيحة المستشير في نكاح، أو معاملة، أو مجاورة، أو غيرها. لما روي أنه صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت قيس حين استشارته في خطابها: " أما فلان فرجل صعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه " (3 ولأنه مما