ثم يسلم ويقضي باقي السجدات ولاء، ويسجد سجدتين لكل سهو.
ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاء ولو بنية واحدة ولو أتى بسجدتي السهو للأولى عقيبها قبل قضاء الثانية، وهكذا احتمل الصحة، لاشتغال الذمة بها، وأصالة البراءة من الترتيب بينهما، والعدم لوجوب تقدم جزء العبادة على جبرانها، فإذا خالف لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.
الثالث: لو كان السهو بزيادة ونقصان، كالكلام ونسيان سجدة، بدأ بقضاء السجدة مطلقا ثم إن تقدمت على الكلام بدأ بجبرانها على جبرانه، وإن تأخرت عنه ففي تقديم جبرانها تردد، بناؤه من أنها كالتتمة لجزء من الصلاة، ومن أصالة البراءة من الترتيب.
ولو وجب في فريضة قضاء جزء واحتياط بدأ بأسبقهما، مع احتمال تقديم الجزء مطلقا، وإن وجب احتياطان بدأ بأولهما وجوبا.
الرابع: لو تيقن ترك ركن من إحدى الصلاتين المتساويين عددا وهيئة واشتبهتا، أعاد ذلك العدد بنية مطلقة أداء في وقتها، وإلا قضاء وإن ذكر في وقت إحداهما خاصة شرك في النية بين الأداء والقضاء.
وإن اختلفتا عددا أعادهما مرتبا إحداهما بالأصالة والأخرى بالاشتباه فإن وقع الاشتباه في ثلاث صلوات، مثل ثنائية محفوفة بمتساويتين عددا. أو ثلاثية محفوفة بهما، أو ثنائية بعدها رباعيتان أو ثلاثية قبلها كذلك، أعاد صلاتين إحداهما معينة والأخرى مطلقة.
أما لو كانت محفوفة بمختلفتين، فإنه يعيد الجميع بالتعيين، ولو اختلفتا في الاسم والهيئة لم يتداخلا، اتفقتا في العدد أو اختلفتا فيه، وتدخل الجمعة تحت اليومية ضمنا، ولا عبرة باختلاف الاسم.
الخامس: لو تيقن وجوب إحدى الطهارتين ونسي تعينها فالاحتمالات الممكنة خمسة: