من جملتها الإجارة بإذن البائع سقط خيارهما.
وكذا لو تصرف البائع عن المشتري بالوكالة عنه سقط الخيار إن تضمن ذلك الرضى من الجانبين.
والاشكال يحتمل أن يكون في البائع والمشتري معا، فيكون رجوعا عن الفتوى إلى التردد.
ويحتمل أن يكون في أحدهما، ومنشؤه إما في البائع، فمن أن التصرف موجب للفسخ وبه يحصل الملك للبائع، فلا يقع صحيحا، لأن التصرف إنما يقع نافذا إذا كان ملك المتصرف، ومن أن المسقط للخيار هو القصد إلى التصرف فينفسخ البيع ويعود الملك فيكون التصرف في محله.
وإما في المشتري، فمن التردد في اعتبار إيجاب البيع على نفسه قبل التصرف، وعدمه. ولا ريب أنه في المشتري أضعف، لأنه مالك حقيقة. وتزلزل الملك من طرفه لا يقدح في صحة التصرف، ولو سلم فلزومه يكفي فيه أدنى دليل على الرضى.
وقال في التذكرة: فإن تصرف المشتري سقط الخيار، لأن تصرفه قبل انقضاء مدة الشرط دليل على الرضى بلزوم العقد.
وكذا لو سقط خياره، ولو كان الخيار للبائع أو مشتركا فأسقط البائع خياره سقط. ولو تصرف البائع فهو فسخ، ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف فتصرف سقط الخياران. ولو لم ينصرف سقط خيار الإذن دون المأمور، لأنه لم يوجد منه تصرف فعلي ولا قولي (1.
وذكر في آخر أحكام الخيار في سياق الفعل الذي يكون فسخا من البائع وإجازة من المشتري ما يدل على أن الإجازة والتزويج كالبيع في ذلك، والدال