ويجب في المبيت النية مقارنة لأول الليلة مستدامة الحكم: أبيت هذه الليلة بمنى في حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله.
والمفرد والقارن يحرمان من الميقات بالحج، ويأتيان بأفعال الحج إلى آخرها وبعد الفراغ يأتيان بعمرة مفردة.
والفرق بينهما أن المفرد لا يقرن بإحرامه هديا بخلاف القارن، وحينئذ فيذبحه أو ينحره بمنى إذا قرن به إحرام الحج، ويقسمه أثلاثا كهوي التمتع.
ولو كان نائبا إلى نيته في كل فعل: نيابة عن فلان، ولو قال: لوجوبه عليه بالأصالة وعلي النيابة كان أكمل فينوي في إحرامه: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع وألبي التلبيات الأربع إلى آخره نيابة عن فلان لوجوب الجميع عليه بالأصالة وعلي بالنيابة قربة إلى الله لبيك إلى آخره.
وكذا الفعل في باقي المناسك.
خاتمة يستحب للحجاج زيارة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة استحبابا مؤكدا، وكذا يستحب لغيره. ويجبر الإمام الناس على ذلك لو تركوه لما فيه من الجفاء المحرم، كما يجبرون على الأذان. وقد روي أنه صلى الله عليه وآله قال: " من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ". (1 ويستحب زيارة فاطمة الزهراء عليها السلام في بيتها والروضة والبقيع، قالت عليها السلام: " أخبرني أبي: أنه من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام أوجب الله له الجنة "