بالنسبة إلى الجواز وعدمه؟ وعلى كلا التقديرين لو وصل إلى الفقير ذلك الشئ فما الحكم فيه؟ أفتونا في ذلك غفر الله لكم وللمؤمنين.
الجواب: لا يجوز دفع شئ من الأشياء من الحقوق الواجبة إلا بقيمته ولو كان الدفع بعقد لازم كالبيع ونحوه، لأن الفقير لا يرضاه بالزيادة إلا لعدم بذل الحق من دون ذلك، فالواجب البذل على المكلف بها بالعين أو بالقيمة السوقية على الفور، ولأن في ذلك فساد آخر وهو تضييع حقوق الفقراء، وإذا وصل المدفوع إلى الفقير ملكه ولا يبرأ إلا من قدر قيمته، والله أعلم.
مسألة: ما يقول حجة الاسلام ومقتدى الأنام في رجل له حيوان ذو قيمة تمونه سنة فصاعدا، أو أرض للزراعة كذلك، وما يحصل من فائدة كل منهما يقصر عن مؤنة سنته، فهل يحل له الأخذ من حقوق الفقراء الواجبة لتتمة السنة أم لا؟ وهل يجب عليه زكاة الفطرة أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك وحينئذ لا تجب زكاة الفطرة.
مسألة: ما القول في اخراج المال المجهول المالك هل هو واجب أو مستحب؟
الجواب: التخلص منه واجب لا محالة، وله طرق هذا أحدها.
مسألة: ما قول شيخ المسلمين وملاذ المجتهدين في عبارة الشهيد في دروسه:
ولو قبض الفضولي الثمن وقع للمالك عند الإجارة واشترط الفاضل إجازة القبض وهو حسن إن كان الثمن في الذمة، وهل الفرق حسن كما قال المصنف أم لا، لأن الإجازة للبيع لا تكون إجازة لقبض الثمن وإن كان معينا؟
الجواب: ما ذكره رحمه الله من الفرق غير وأصح، لأن الإجازة للبيع لا تدل على قبض الثمن بشئ من الدلالات، أما المطابقة والتضمين فظاهر بقاؤهما، وأما الالتزام فلا يبقى اللزوم الذهني مطلقا فضلا عن اللزوم البيني بالمعنى الأخص، وتعين الثمن إنما يفيد لشخص، أما ثبوت أحكام القبض له بالإجازة لأهل البيع فلا.
مسألة: ما يقول الشيخ فيما ندب إليه من ركعتي الهدية هل لها وقتا محددا