البعض الأخير من صلاة وصوم، لظهور كونه طاهرا فيه. ومتى رجعت إلى الروايات فتخيرت عددا منها تخيرت في تخصيصه بأول الشهر. وينبغي أن يكون هذا مع الاستمرار في أول طروءه، فإن الحكم بالحيض أول حدوث الدم أقوى.
القسم الثالث:
المعتادة عادة مضبوطة ولها تمييز، فإن طابق تمييزها العادة مع استمرار الدم فالعادة هي الحيض خاصة، وإن عارضها ففي ترجيح العادة على التمييز قولان، أصحهما ترجيح العادة.
ولو اجتمع التمييز مع العادة من غير تعارض، كما لو كانت عادتها خمسة أول الشهر فرأتها بصفة الحيض، ثم رأت عشرة بصفة الاستحاضة، ثم خمسة أخرى بصفة الحيض، فالخمسة الأولى حيض بحكم العادة، وكذا الخمسة الثانية بحكم التمييز.
القسم الرابع:
ذات العادة المضبوطة ولا تمييز لها، وحكمها الرجوع إلى عادتها، فيحكم بكونها الحيض دون ما عداها. ولو تركت العادة كما لو كان الدم يأتيها أول الشهر خمسة مثلا، ثم ينقطع عشرة، ثم يأتيها خمسة، ثم تستقر عادتها وقتا وعددا إلا بتكرر الرؤية كذلك في شهرين، فإذا استقرت كذلك حصل الاستمرار.