طلاقه على كل حال (1.
وفي صحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام: " خمس يطلقهن الرجل على كل حال " وعد منهن زوجة الغائب (2.
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الغائب إذا علم أن امرأته يوم طلقها كانت حائضا يقع الطلاق (3.
وقد جمع الشيخ بين هذه الأخبار بالحوالة على اختلاف عادة النساء في الحيض (4، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة جاز له أن يطلق بعد شهر، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا في أزيد من ذلك انتظر تلك الزيادة فالمراعى في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع.
وبمعنى هذا أفتى ابن إدريس، قال: إن الشيخ رجع عن إطلاق النهاية إلى هذا التحقيق في الاستبصار (5.
وأفتى العلامة في المختلف باعتبار ثلاثة أشهر كقول ابن الجنيد (6.
والذي يقتضيه النظر الصحيح والوقوف مع القوانين الأصولية هو مختار الشيخ في الاستبصار، وذلك لأن الأخبار الدالة على وجوب التربص مدة ليصح الطلاق لا يجوز إجراؤها على ظاهرها من الاختلاف والتنافي، ولا اطراح بعضها، فلم يبق إلا الجمع بينها بالحمل على أن المراد مراعاة زمان يعلم الزوج الغائب