وإن كان قبل المبطل عمدا لم يعد على الأقوى، بل يتم ما نقص ويسجد له ما لم يطل الفصل فيخرج عن كونه مصليا، ويستوي في هذا الحكم الثنائية وغيرها، ويتفرع على هذا مسائل:
الأولى: لو ذكر النقصان بعد أن قام من موضعه أكمل صلاته موضع الذكر إن كان صالحا له، فإن عاد إليه أو إلى غيره بطلت. وإن لم يكن صالحا له: فإن كان الخروج منه مما يعد فصلا طويلا بطلت إن كان الوقت واسعا ولو بركعة، وإن ضاق عنها أتمها خارجا موميا، ليكون جامعا بين الحقين.
الثانية: لو ذكر في أثناء أخرى فرضا أو نفلا وتطاول الفصل، صحت الثانية وأعاد الأولى بعدها أداء في الوقت، وإلا قضى الثانية. وإن لم يطل أتم الأولى وبطلت الثانية، ويحتمل أن يبني الثانية على الأولى، فينوي بما أتى به منها أنه تمام الأولى. والوجه المنع، لإتيانه في الثانية بركنين مغايرين لهيئة الصلاة، فلا يصلح أن يكون تماما.
الثالثة: لو سهى عن سجدتي الرابعة ولم يذكر حتى سلم وتكلم: فإن طال الفصل عرفا بطلت وإلا فأقوى الاحتمالات السجود وإعادة التشهد والتسليم وسجود السهو، وليس كذلك السجدة الواحدة للفرق بين الركن وجزئه في الحكم.
الصورة الثانية:
لو زاد على العدد الواجب ركعة سهوا، كما لو صلى الظهر خمسا، فإن لم يجلس عقيب الرابعة، أو جلس دون زمان التشهد بطلت إجماعا. وإن جلس بقدره قال الشيخ والمرتضى يعيد، لأن زيادة ركن من ركعة مبطل، فزيادة الركعة المشتملة على ركنين مبطل بطريق أولى (1.
والوجه الصحة، لأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس بقدره يكون قد