بسم الله اختلفت عبارة الأصحاب في تحديد الشياع فقيل: هو عبارة عن أخبار جماعة يتاخم قولهم العلم أي يقاربه، فعلى هذا يعتبر حصول ظن قوي يقرب من العلم وقيل: هو أخبار جماعة يحصل بإخبارهم العلم، فعلى هذا يكون هو التواتر.
والأصح في المذهب الأول، لأن الظن القوي البالغ مبلغا يقرب من العلم ليس أدون من الظن الحاصل بشهادة العدلين إن لم يكن أقوى، ولأن المفهوم من كلامهم أن الشياع خبر التواتر، فلو اعتبر فيه ما يعتبر في التواتر لكان هو هو.
والظاهر من كلام الفقهاء أنه أدون من شهادة العدلين، مع أن الحاصل بها ظن، وليس لعدده مقدر، بل مرجعة إلى حصول الطمأنينة في النفس للتسامح.
وهل لأقل مراتب عدده معين؟ لم اظفر فيه بشئ يعول عليه، لكن ما وجد في تحديده من تضمن عبارات الأصحاب أخبار جماعة يقتضي أن لا يكون عددهم أقل من ثلاثة.
ولو قال قائل: أنه يعتبر فيه أن يكونوا فوق أربعة، ليكون الفرق بين عدد الشهادة والشياع حاصلا، حيث أن عدد الشهادة يشترط فيهم العدالة، بخلاف العود في الشياع، لم يكن بذلك البعيد.
ثم اعلم أن ما يثبت بالشياع قد اختلف كلام الأصحاب في تعداده فالذي في