أخذه من أجرة تلك الحصة الموقوفة بينوا تؤجروا.
الجواب: يصرف إلى عمرو من الأجرة المتعلقة بحصة الوقف بنسبة ما يقتضيه تعين الواقف إن كان قد عين شرطه لمن يقرأ شيئا معلوما، ولا تجب أجرة مثله في العادة. وإذا احتاج الحمام المذكور إلى العمارة فلا بد من استئذان الحاكم، فإن تعذر الوصول إليه فلا بد من عدلين من عدول المؤمنين، وحينئذ فإن صرف في أجرة الحصة جاز، وإن صرف غيره بنية الرجوع والله أعلم.
صورة خط المجيب عن هذه المسائل بيده الفانية علي بن عبد العالي قدس الله روحه ونور ضريحه وأسكنه الجنة آمين اللهم آمين بمحمد بآله الطاهرين. منمق هذه الأحرف بيده الفانية لنفسه العبد أحمد بن علي بن عطاء الله الحسيني الجزائري حامدا مصليا مسلما على النبي وآله في أحمد أنكر صانها الله من الخطر سنة 994 ه هجرية.