عن الوطء، هل حكمه حكم وطء الشبهة في نشر حرمة المصاهرة على القول به، أم لا ينشر الحرمة على القولين؟ فعندنا فيه اضطراب من أن العقد المجرد يسمى نكاحا، كما أن الوطء كما تضمنه الكتاب العزيز.
الجواب:
إن كان المراد بعقد الشبهة هو العقد الفاسد الذي وقع في ظن الصحة، فالذي يقتضيه النظر عدم نشره الحرمة، لأن النكاح وإن قلنا أنه حقيقة في العقد، إلا أن إطلاق العقد أو النكاح إنما يحمل على الصحيح دون الفاسد، لأن الفاسد لما لم يترتب عليه الأثر المطلوب كان مهجورا عند أهل الشرع، فلا تشمله إطلاقاتهم، ولا تحمل ألفاظهم عليه، إلا أن يدل على ذلك دليل يعلم ذلك بالتبليغ، والله أعلم، وكتب علي بن عبد العالي.
مسألة:
ما يقول دام ظله وفضله في مسألة التقصير، هل لو كانت ثمانية فراسخ فصاعدا حال استقامة طريقها وعند دورانها ينقص عن الثمانية، فتكون الاستقامة شرطا، أم كالمساجد العشرة التي تزار في البحرين في المواقيت: وهل يجوز الجمع بين القصر والتمام أم لا؟
الجواب:
الحمد لله حق حمده، والصلاة على رسوله محمد وآله، الذي يقتضيه صحيح النظر أن المسافة لا تشترط استقامة طريقها، بل يكفي في وجوب القصر كون الطريق على ما هو به بحيث يبلغ ثمانية فراسخ، سواء كان دائرا أو مستقيما. ودلائل هذا الحكم كثيرة جدا منها:
أن سالك هذا الطريق مريد أقصاه قاصدا إلى مسافة من الجهة هو قاصدها، وكل من كان كذلك فهو قاصد إلى مسافة في الجملة، ينتج: أن هذا قاصد إلى مسافة