احتجوا بعموم قوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " (1 بأنها حق للورثة فيسقط بإسقاطهم له كرضى المشتري بالعيب. وبأن استحقاق المال بين الموصي والوارث، فإذا رضي كل منهما لزم، لأنه حق له.
وبما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام: في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: " ليس لهم ذلك والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته " (2.
ويدعي الشيخ على ذلك الاجماع (3، وهو حجة وإن نقل بخبر واحد.
والجواب عن ذلك: أن الآية ليس المراد عمومها قطعا، وإلا لزم عدم اعتبار إجازتهم في ما زاد على الثلث وإذا كانت مقيدة بالثلث أو بالاجماع مع الزيادة عليه ثم تجردت عن الدلالة على وقت لزوم الإجارة قطعا إذ هو محل النزاع.
ونمنع أن كل من له حق فأسقطه سقط فتصير الكبرى في الأول جزئية فلا تنتج، والقياس على المشتري باطل خصوصا مع وجود الفارق، فإن الملك هنالك للمشتري بخلافه هنا. ودوران المال بين الموصي والوارث لا يستلزم لزوم الإجارة، إذ هو غير المتنازع.
وأيضا فإن الوارث ليس بمالك قطعا فلا تؤثر إجازته، والموصي محجور عليه فلا تصح وصيته.
والرواية نحن نقول بموجبها، إذ لا تدل على محل النزاع بوجه، إذ مضمونها هل للورثة نقض الوصية بعد إقرارهم بها، وليس فيها دلالة على لزوم الإجارة ولا عدم ذلك فتأمل. والله سبحانه الموفق.