الجواب: يجب ذلك لأنه من الظاهر.
مسألة: لو أعطى المديون عوضا عما في ذمته من غير الجنس، يحتاج إلى الصلح أم لا؟
الجواب: لا يحتاج إليه بل يملكه صاحب الدين بقبضه.
مسألة: الثوب المصبوغ جديدا إذا لاقته النجاسة بعد الصبغ، هل يكفي رمسه في الماء الكثير مع أنه يتخلل منه عند الفرك أجزاء مع الصبغ، أم لا يطهر إلا بعد فركه إلى أن لا يبقى يتخلل منه من الصبغ؟ وبتقدير الاجتزاء هل يجزئ غسله بالماء القليل أم لا؟
الجواب: يكفي غمسه بالماء الكثير وكذا الصب عليه، ولا عبرة بتخلل اليسير من أجزاء الصبغ، نعم لو تحمل أجزاء كثيرة بحيث يكون كدقيق النيل مثلا لكثرتها فلا بد من الكثير، ويطهر إن تخللها لا محالة، ولا يشترط حينئذ تخللها، ولا يضر تخلل الكثير منها في صيرورته طاهرا.
مسألة: الهبة للطفل من الأجنبي هل تصح ويعتبر قبول الولي أو لا تصح؟
وبتقدير الصحة لو لم يكن أو كان الولي غائبا هل يعتبر قبول أحد المؤمنين وقبضه عنه أم لا؟
الجواب: يصح ويعتبر، ومع فقده يقوم عدول المؤمنين مقامه فيعتبر القبول حينئذ منهم.
مسألة: تسليم الشئ الموهوب من الواهب أو وكيله إلى الموهوب أو وكيله يجري مجرى الإذن في القبض لطفا أم لا بد من الإذن لطفا؟
الجواب: الظاهر أنه يكفي التسليم ويكون إذنا فعليا.
مسألة: إذا وقع الصلح على ما في الذمة، سواء كان وليا أصله أم لا بثمن من حل يصح أم لا؟