لكان فائدة فسخ البائع بالخيار رده للثمن، وصيرورته مالكا للعين يراها من بعد في يد الغير وذلك أوضح فسادا في أن يحتاج إلى البيان.
فإن قيل: لم لا تصح الإجارة ويتسلط على فسخها إذا أراد؟
قلنا: قد أجبنا على هذا غير مرة، فإن عقد الإجارة المجرد عن اشتراط الخيار مقتضاه اللزوم مطلقا، فإن أمكن ذلك وقع صحيحا، وإلا كان باطلا. ولما كانت صحته كذلك ممتنعة، لمنافاتها استحقاق الخيار، امتنع القول بصحته، فوجب أن يكون كالفضولي.
وأما تزويج الأمة فلأنه يقتضي استحقاق منافع البضع وملكية الزوج إياه لو صح، وهي أكبر منافعها، فكان كالإجارة وأبلغ.
وأما في العبد، فلأنه على تقدير الصحة يقتضي شغل ذمته بحقوق الزوجية وصرف كثير من منافعه إليها، وذلك يزاحم بحقوق السيد ويخل بكثير من المنافع.
إذا تقرر هذا فاعلم أنا لم نقف في هذه المسألة على خلاف لأحد من الأصحاب وبعض كلامهم صريح في ما قلناه:
قال العلامة في التذكرة: مسألة: لو أعتق المشتري بإذن البائع في مدة خيارهما أو خيار البائع نفذ وحصلت الإجازة من الطرفين، إلى أن قال: ولو باع أو وقف أو وهب وأقبض بغير إذن البائع فالأولى الوقوف على الإجازة ويكون ذلك إجازة وقال الشافعي: لا ينفذ شئ من هذه العقود، وهل تكون إجازة؟ قال أبو إسحاق منهم لا تكون إجازة، لأن الإجازة لو حصلت لحصلت ضمنا للتصرف، فإذا الغي التصرف فلا إجازة. وقال بعضهم: يكون إجازة لدلالته على الرضى والاختيار، وهو أصح عندهم كما اخترناه (1.
وقال في القواعد: ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو