بسم الله الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، هل يجب عليهما الغسل للصوم ويفسد بدونه كالجنب أم لا؟ صرح العلامة في المنتهى والمختلف بأنه كذلك، ونقله عن ابن أبي عقيل بعد أن قال: أنه لم يجد للأصحاب في ذلك نصا صريحا (1، وهو مختار الدروس (2، وهو الأصح لوجوه:
الأول: إن الحيض النفاس مانعان من الصوم إجماعا، فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافي له شرعا، وهو منتف قبل الغسل، لعدم الدليل الدال على ذلك.
فإن قيل: المنافي هو عموم الأوامر بالصوم خرج من ذلك ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على أصله، وليس موضع النزاع ما أخرجه الدليل اتفاقا.
قلنا: الحائض والنفساء قد خرجت من عموم الأوامر بالصوم بالنص والاجماع المقتضيين للتخصيص، فلا يبقى للأوامر المذكورة عموم، وأيضا فإن عموم الأوامر يقتضي زوال مانعية المانع شرعا فيتوقف على حصول المزيل وهو الغسل، فيبقى الحكم على ما كان.