6 - (باب أنه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق، ولا بتطوقه، ولا برؤية ظل الرأس فيه، ولا بخفائه من المشرق) [8569] 1 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال:
" الصوم للرؤية والفطر للرؤية " - إلى أن قال - وروي أنه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال.
وفي المقنع: مثله (1)، وفيه: وروي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): " قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلا شئ، و [هو] (2) لليلة ".
فقه الرضا (عليه السلام) (3): " وقد روي إذا غاب الهلال " إلى آخر ما في الهداية.
[8570] 2 - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: عن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن علي بن فضال، بإسناده إلى ابن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ".
قلت: العمل على الرؤية، وأمثال هذه الأخبار، محمولة كما في الأصل على الأغلبية، أو التقية.