29 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من الامر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر.
(11375) 30 - وعن علي بن حاتم، عن محمد بن عبد الله الأسدي، عن القاسم بن الربيع، عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن مرزوق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام، قال: أتم الصلاة فيهن.
31 - وعن الحسين بن أحمد بن المغيرة، عن أحمد بن إدريس بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو، عن قائد الحناط عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في الحرمين، فقال: أتم ولو مررت به مارا.
32 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام، فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه، ورواه في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه.
أقول: المراد بأحد فردي الواجب المخير لا ينافي التخيير المصرح به ولا ترجيح الفرد الآخر.