قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة (أيام) قال: انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة.
أقول: هذا موافق لما مضى فان النية مع علم عدم الإقامة غير معتبرة، وقد حكم الشيخ باعتبارها هنا خاصة، ولا يخفى أن تحتم الاتمام مع نية الإقامة المعتبرة وترجيحه مع مطلق النية لا ينافي التخيير بدون نية، بل ولا ترجيح الاتمام حينئذ، وارتكاب الحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جايز، كيف والقرائن والتصريحات كما ترى ينافيه.
16 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: إن قصرت فذلك، وإن أتممت فهو خير تزداد.
17 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين، فقال: أتمها ولو صلاة واحدة. وروى الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن علي بن النعمان بن عيسى مثله إلا أنه قال: عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينة، فقال: أتم الصلاة ولو صلاة واحدة.
18 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.
19 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن