4 - وعن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ومنها أن يأمر بقصر الصلاة بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يقصر ما لم ينو عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا أشاروا إلي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام، فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك، فكتب إلى عليه السلام بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا، فقال:
نعم، فقلت: أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة الحديث. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار نحوه.
(11350) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة، فقال: أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن حسين اللؤلؤي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس؟ قال: لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.