ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله.
9 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) باسناد تقدم في إقامة العشرة عن سويد بن غفلة، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عباس أنهم قالوا: إذا سافرت في رمضان فصم إن شئت. أقول: فتوى علي عليه السلام هنا محمول على التقية، أو على عدم بلوغ المسافر، أو نحو ذلك.
10 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) باسناد تقدم في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آباءه عليهم السلام قال: سئل محمد بن علي عليه السلام عن الصلاة في السفر فذكر أن آبائه كان يقصر الصلاة في السفر.
11 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله أهدى إلى وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟
قال: الافطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته.
(11340) 12 - وفي (العلل وعيون الأخبار) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: وإنما قصرت الصلاة في السفر لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات، والسبع إنما زيدت فيها بعد، فخفف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته، لئلا يشتغل عما لابد له منه من معيشته رحمة من الله وتعطفا عليه إلا صلاة المغرب فإنها لم يقصر لأنها صلاة مقصورة في الأصل.