قال: يشيعه إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه. ورواه في (المقنع) أيضا، مرسلا، ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام مثله إلا أنه قال: إن الله قد وضعه عنه.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال سألته عن الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان، قال: يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه.
5 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن عثمان، عن إسماعيل بن جابر قال: استأذنت أبا عبد الله عليه السلام ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالأعوص، فقال:
تلقه وأفطر أقول: حمله الشيخ على التقية، ويمكن ح ل الولي على غير الوليد الوالي الجائر.
6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليه السلام قال: إذا شيع الرجل أخاه فليقصر، قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر؟ قال:
يشيعه لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه.
7 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن حفص، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من إخوانه أيفطر أو يصوم؟ قال: يفطر.
(11235) 8 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين، قال: يفطر ويقضي، قيل له: فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه؟ قال: