من (مخلد بن حمزه بن بيض) (1) زعم أنه كتاب محمد بن مسلم قال:
سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم أن الولد ولده هل يرد إليه الولد؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وسألته من يرث الولد؟ قال:
أمه قلت: أرأيت إن ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟
قال: عصبة أمه قلت: (وهو يوارث أخواله) (2)؟ قال: نعم.
وعنه عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن الفضل (1) عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (4).
وعنه عن محمد بن عبد الحميد، عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (5).
قال الشيخ: ما تضمنت هذه الأخبار من أنه لا يرد إلى أبيه إذا ادعاه محمول على أنه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث أباه ويرثه الأب ومن يتقرب به وإن الحق به على ما ذكرناه من أنه يرث الأب ولا يرثه الأب ولا أحد من جهته.
واستدل بما تقدم (6).
[32978] 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن