ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.
أقول: ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الأب، ولعله مخصوص بموته بعد الأب ويكون التبري المذكور غير معتبر لما مر (2).
[32989] 3 - وباسناده عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي (عليه السلام): هو لأقرب الناس إليه.
أقول: هذا غير صريح في نفي ميراث الأب بل يمكن أن يكون المراد أن الميراث للأب لأنه أقرب الناس إليه، فإن لم يكن موجودا فلأقرب الناس إليه.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلا أنه قال: لأقرب الناس إلى أبيه (1).
قال الشيخ: ليس في الخبرين أنه نفى الولد بعد أن أقر به وإلا لم يلتفت إلى إنكاره، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب قال: ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث وإن كان نسبه صحيحا. انتهى.
وقد تقدم ما يدل على حكم الوصية في محله (2).