وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ٢٧١
حديث قال: وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2).
وعنه عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
[32984] 2 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقر رجل بولد، ثم نفاه لزمه.
[32985] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال: ليس له ذلك.
[32986] 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة (لم ينف عنه) (1) أبدا.

(١) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٧.
(٢) الكافي ٧: ١٦٣ / ١.
(٣) التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٣.
٢ - التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٤.
٣ - التهذيب ٨: ١٦٧ / ٥٨٢.
٤ - التهذيب ٨: ١٨٣ / 639.
(1) في المصدر: لم ينتف منه.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست