وأن ذا الفرض أحق من غيره (4) وإن الامام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام (5)، ويأتي ما يدل على المقصود (6).
[32973] 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين (لان جنايته على الامام) (1).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب (2).
أقول: يأتي وجهه (3).
[32974] 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن (عبد الله، عن زرارة) (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام، لان جنايته على الامام.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.
قال الشيخ: هذا الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لامه كله، والوجه فيهما التقية.