ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف، عن محمد بن الحسن الأشعري (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري (3).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري مثله (4).
[32992] 3 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس (1).
أقول: لعله (عليه السلام) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك.
[32993] 4 - وعنه عن علي بن سالم، عن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال: فقال: لا يورث منه فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته.