[32980] 6 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها وإن أبي أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أنه يرث أمه فان سماه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه الحد.
[32981] 7 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدى ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فانى أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كما مر في اللعان (1).
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله إلا أنه أسقط منه قوله: فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم (2).