حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لاعن امرأته قال: يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن ابن محمد مثله إلا أنه أسقط لفظ الولد من آخره وزاد: فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه؟ قال:
يلحق به الولد (1).
أقول: ذكر الشيخ وغيره (2): أن العمل على الأخبار السابقة دون هذا وما في معناه ولعلها محمولة على وجود الام أو وارث أقرب. وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقر به الأب (3) وحمل ما مر على ما أقر به الأب بعد اللعان، والله أعلم (4).
[32979] 5 - وباسناده عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدى وأكذب نفسه؟ قال: أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، فان دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري مثله (1).
أقول: قد عرفت وجهه (2).