[32763] 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن بكير والحلبي، عن أحدهما عليهما السلام قال: للاخوة من الام الثلث مع الجد وهو شريك الاخوة من الأب.
[32764] 10 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير (1) عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجد مع اخوة لام، قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث.
[32765] 11 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الذي عنى الله في قوله:
" وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " (1) إنما عنى بذلك:
الاخوة والأخوات من الام خاصة.
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).