لو كانوا مكانهن، لان الله عز وجل يقول: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " (2) يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فاعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3).
[32702] 3 - وعنه عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن الرضا (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها.
[32703] 4 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه قال: المال لأخته.
[32704] 5 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا مات الرجل وله أخت تأخذ (1) نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله: " وهو