السلام)، فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة للأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر! يقولون: للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر (عليه السلام): ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله تبارك وتعالى يقول: " وله أخت فلها نصف ما ترك " (1) فقال أبو جعفر (عليه السلام): فان كانت الأخت أخا، قال: فليس له إلا السدس فقال أبو جعفر (عليه السلام): فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال: فلها النصف وقال للأخ: وهو يرثها، يعنى جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما؟
فقال له الرجل: وكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال: يقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب فيعطون الزوج النصف، والام السدس، والاخوة من الام الثلث، والأخت من الأب النصف (2)، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال:
كذلك يقولون، قال: فان كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال: ليس له شئ فقال الرجل لأبي جعفر (عليه السلام): فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال: ليس للاخوة من الأب والام ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الأب شئ مع الام، قال عمر بن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ولست أحفظ حروفه إلا معناه، فذكرته لزرارة فقال: صدق هو والله الحق.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3). وكذا الذي قبله،