عيسى، عن يونس عن عمر بن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الام ولا الاخوة من الأب شئ مع الام، قال ابن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[32688] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه؟ قلت: لامه السدس وللأب ما بقي، فإن كان له اخوة فلأمه السدس، فقال: إنما أولئك الإخوة للأب والإخوة للأب والام - إلى أن قال: - فأما الاخوة من الام فليسوا في هذا من شئ ولا يحجبون أمهم عن الثلث، قلت: فهل يرث الاخوة من الام (مع الام) (1) شيئا؟ قال: ليس في هذا شك أنه كما أقول لك.
[32689] 5 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، قال: المال كله لابنته.
[32690] 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن حماد ابن عثمان، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل مات وترك أمه وأخاه قال: يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة؟