قد أجمعوا عليه وهو الحجة عليهم، يقولون في رجل توفى وترك ابنته أو ابنتيه وترك أخاه لأبيه وأمه أو (ترك أختيه لأبيه وأمه، وأخته) (1) لأبيه أو أخاه لأبيه أنهم يعطون للابنة النصف أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقية المال أخاه لأبيه وأمه وأخته لأبيه أو أخته لأبيه وأمه دون عصبته بني عمه وبني أخيه، ولا يعطون الاخوة للام شيئا فقلت لهم: هذه الحجة عليكم وإنما سمى الله للاخوة للام أنه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئا، وأعطيتم الأخت للأب والام والأخت للأب بقية المال دون العم والعصبة، وإنما سماهم الله عز وجل كلالة كما سمى الاخوة من الام كلالة فقال (2): " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك " (3) فلم فرقتم بينهما؟ فقالوا: السنة واجتماع الجماعة، قلنا: سنة الله وسنة رسوله؟ أو سنة الشيطان وأوليائه؟ فقالوا: سنة فلان وفلان، قلنا: قد تابعتمونا في خصلتين وخالفتمونا في خصلتين، قلنا: إذا ترك واحدا من أربعة فليس الميت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا قلتم: صدقتم، فقلنا: أو اما أو ابنة فأبيتم علينا، ثم تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الاخوة من الام معها شيئا وخالفتمونا في الام كيف تعطون الاخوة للأم الثلث مع الام وهي حية وإنما يرثون بحقها ورحمها، وكما أن الاخوة والأخوات للأب والام والاخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئا لأنهم يرثون بحق الأب كذلك الاخوة والأخوات للأم لا يرثون معها شيئا. وأعجب من ذلك أنكم تقولون:
إن الاخوة من الام لا يرثون الثلث ويحجبون الام عن الثلث فلا يكون لها إلا السدس كذبا وجهلا وباطلا قد اجتمعتم عليه فقلت لزرارة: تقول هذا برأيك؟ قال: أنا أقول هذا برأيي إني إذا لفاجر أشهد أنه الحق من الله ومن رسوله.
[32687] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن