عن رجل، عن عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وأخوتها قال: هي من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللأم السدس، وليس للاخوة شئ. الحديث.
[32693] 9 - وعنه عن علي بن سكين (1)، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك أبويه واخوته قال: للأم السدس، وللأب خمسة أسهم، وتسقط الاخوة وهي من ستة أسهم.
[32694] 10 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته جده قال: للأم الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي بين الجد والأخت: للجد سهمان، وللأخت سهم.
أقول: هذا محمول على التقية.
[32695] 11 - وعنه عن ابن محبوب، عن حماد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده قال: للأم السدس، وللمرأة الربع، وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين.
أقول: تقدم وجهه (1)، ونقل الشيخ الاجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.