[32696] 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان، ولأمها السدس، ولإخوتها من أمها السدس.
أقول: تقدم وجهه (1).
[32697] 13 - وبالاسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: امرأة تركت زوجها وأمها واخوتها لامها واخوتها لأبيها وأمها فقال: لزوجها النصف ولأمها السدس، وللاخوة من الام الثلث، وسقط الاخوة من الأب والام.
أقول: حمله الشيخ على التقية (1)، وذكر أنه مخالف لاجماع الطائفة، وجوز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه لما مضى (2) ويأتي (3).
[32698] 14 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره