وكان السدس بين الثلاثة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1).
أقول: ذكر الشيخ أنه غير معمول به ويظهر منه حمله على التقية (2) ويمكن الحمل على الجواز مع الأبوين لان الطعمة على وجه الاستحباب لا الوجوب لما مر (3) قال الكليني: هذا قد روي وهي أخبار صحيحة إلا إن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الأخ من الأب فيرث ميراث الأخ فيجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة انتهى (4).
أقول: الاجماع على نفى الوجوب والاستحقاق، فلا ينافي ثبوت الطعمة على وجه الاستحباب لما تقدم (5)، والظاهر أن هذا مراد الكليني من آخر كلامه ومراده بالصحة الثبوت عن الأئمة عليهم السلام بالقرائن أو التواتر.
[32674] 8 - قال الكليني: أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجد السدس مع الأب ولم يطعمه مع الولد.
[32675] 9 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام:
أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي، وأطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن عمير.