عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: إن الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعمه السدس فأجاز له ذلك.
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن الحجال، عن الحسن اللؤلؤي، عن ابن سنان مثله (1).
[32672] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبان بن تغلب فقلت: أصلحك الله إن ابنتي هلكت وأمي حية فقال أبان: لا ليس لامك شئ، فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله أعطها السدس.
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله نحوه إلا أنه قال:
أعطها سهما - يعني: السدس -.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي عمير مثله (2).
[32673] 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أسباط، عن إسماعيل بن أبي منصور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة