محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة - في حديث - قال:
قلت لزرارة: حدثني رجل عن أحدهما عليهما السلام في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا والله هو الباطل (1) ولا أروي لك شيئا والذي أقول والله هو الحق: إن الرجل إذا ترك (أبوين فلأمه الثلث ولأبيه) (2) الثلثان في كتاب الله عز وجل، فإن كان له اخوة - يعني:
الميت يعني: اخوة لأب وأم أو اخوة لأب - فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عياله، والاخوة لام ليسوا لأب فأنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون، وإن مات الرجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم (أو اخوة) (3) وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (4).
أقول: يستفاد من أحاديث كثيرة أن زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط على (عليه السلام) وأنهم كانوا يرجعون إليه لذلك (5)، والرواية المروية عن أحدهما عليهما السلام محمولة على التقية لما مضى (6)، ويأتي (7).
[32621] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله