ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (3).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (4).
أقول: استدل به الصدوق على أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين وليس بصريح في ذلك (5)، وخالفه الشيخ (6) وغيره (7) وحملوا قوله: ولا وارث غيرهن، على أن المراد به: إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها. ولا وارث من الأولاد للصلب غيره لما مضى (8) ويأتي (9).
ويمكن أن يراد به: إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد أو يراد به: إذا لم يكن ولد ولا وارث غيره ورث ولد الولد المال كله وإن كان له أبوان شاركهما فيه، والذي يظهر أن وجه الاجمال ملاحظة التقية لان كثيرا من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدم كما نقله الكليني وغيره (10).
وقال الشيخ في النهاية (11): ذكر بعض أصحابنا: أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا وذلك خطأ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الاخبار.
[32604] 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن