[32618] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: يا زرارة! ما تقول في رجل (مات و) (1) ترك أخويه من أمه وأبويه؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي فللأب فقال: من أين هذا؟ قلت: سمعت الله عز وجل يقول: في كتابه العزيز: " فان ان له اخوة فلأمه السدس: " (2) فقال لي: ويحك يا زرارة!
أولئك الاخوة من الأب، إذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الذي قبله.
[32619] 3 - وعنهم عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه؟ قلت: لامه السدس وللأب ما بقي، فإن كان له اخوة فلأمه السدس، فقال: إنما أولئك الإخوة للأب والاخوة من الأب والام، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الاخوة من الام الثلث وأعطوها السدس، وإنما صار لها السدس وحجبها الاخوة من الأب والاخوة من الأب والام لان الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه وانتقصت الام من أجل ذلك، فأما الاخوة من الام فليسوا من هذا بشئ ولا يحجبون أمهم عن الثلث، قلت:: فهل ترث الاخوة من الام (مع الام) (1) شيئا؟
قال: ليس في هذا شك أنه كما أقول لك.
[32620] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن