وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ١٢٧
سهمان، وللأب السدس سهم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1)، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد.
وباسناده عن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي مثله (2).
[32645] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس.
[32646] 6 - وعنه الحسن، عن المثنى، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة تركت زوجها وأبويها فقال: للزوج النصف وللأم الثلث، وللأب السدس.
[32647] 7 - وعنه عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين: أن للزوج النصف، وللأم الثلث كاملا، وما بقي فللأب.
[32648] 8 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، (عن علي بن محمد بن سكين) (1) عن نوح بن دراج، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال: للمرأة

(١) التهذيب ٩: ٢٨٥ / ١٠٣٢.
(٢) التهذيب ٩: ٢٨٥ / ١٠٣٣.
٥ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٤، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٦٣٣.
٦ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٦، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٥٣٥.
٧ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٥، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٥٣٤.
٨ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٩، والاستبصار ٤: ١٤٣ / 536.
(1) في الاستبصار: عن علي عن محمد بن سكين (هامش المخطوط).
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست