سهمان، وللأب السدس سهم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1)، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد.
وباسناده عن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي مثله (2).
[32645] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس.
[32646] 6 - وعنه الحسن، عن المثنى، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة تركت زوجها وأبويها فقال: للزوج النصف وللأم الثلث، وللأب السدس.
[32647] 7 - وعنه عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين: أن للزوج النصف، وللأم الثلث كاملا، وما بقي فللأب.
[32648] 8 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، (عن علي بن محمد بن سكين) (1) عن نوح بن دراج، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال: للمرأة