(عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم قال: الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث.
[32622] 6 - وعنه عن رجل، عن عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها واخوتها قال: هي من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللأم السدس، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال: " فإن كان له اخوة فلأمه السدس " (1).
[32623] 7 - وعنه عن علي بن سكين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك أبويه واخوته قال: للأم السدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط (1) الاخوة، وهي من ستة أسهم.
[32624] 8 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فإن كان له اخوة فلأمه السدس " (1) يعنى اخوة لأب وأم (وإخوة) (2) لأب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).