صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.
أقول: تقدم وجهه (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2).
[32605] 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
[32606] 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنات.
أقول: حمله الشيخ على التقية (1)، ويجوز حمله على الانكار دون الاخبار، على أنه فتوى غير مصرح بنسبتها إلى الامام فلا حجة فيها.
[32607] 7 - وعنه عن عبد الله بن جبلة، عن (أبي المغرا) (1)، عن